العلامة الحلي
227
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الغسل كقبل المرأة . فروع : أ - لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا الإنزال بالإجماع ، فلو أولج في فرج العجوز الشوهاء وجب الغسل . ب - لا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغسل ، سواء كان الموطوء ذكرا أو أنثى . ج - لو أولج في فرج الميت وجب الغسل ، وبه قال الشافعي وأحمد ( 1 ) للعموم . وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنه غير مقصود ( 2 ) ، وينتقض بالعجوزة الشوهاء . د - لو أولج بعض الحشفة لم يجب شئ حتى يولج جميعها . ه - كيف حصل الإيلاج وجب الغسل ، فلو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم لا يعلم وجب عليهما الغسل ، وبالعكس . و - لو أولج فيما دون القبل والدبر لم يجب الغسل إلا مع الإنزال ، كالسرة وشبهها إجماعا . ز - لو أولج رجل في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل ، وإن أولج في قبله ، قال بعض علمائنا : لم يجب ( 3 ) - وبه قال
--> ( 1 ) المجموع 2 : 132 ، فتح العزيز 2 : 117 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 23 ، الأم 1 : 37 ، مغني المحتاج 1 : 69 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 . ( 2 ) شرح فتح القدير 1 : 56 ، عمدة القارئ 3 : 253 ، 254 ، الوجيز 1 : 17 ، المجموع 2 : 136 ، فتح العزيز 2 : 117 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 . ( 3 ) منهم المحقق الحلي في المعتبر : 48 .